قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة 6
حسب الشروط التي ستحدد بمرسوم ، يتولى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : 1 انشاء وصيانة المطارات المدنية للدولة وادارتها | واجراء التغييرات فيها وفي ادارتها 2 جواز الترخيص بصفة استثنائية بانشاء واستخدام | مطارات من قبل اشخاص غير الدولة وتحديد القواعد المتعلقة باستعمالها ورقابتها وتكون تلك المطارات طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه ، ملكا للدولة .
ان اجراءات نزع الملكية والاشتغال الموقت قابلة للتطبيق على انشاء وتوسيع المطارات المدنية للدولة