قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 21
يجرى توضيح وسائل تطبيق هذا القانون عند.
اللزوم ، بموجب مرسوم ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة