قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 20
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل تعيين أجل لرفع أو اجراء تغيير في المنشآت المشمولة بأرتفاق أو مخصصة لانشاء ركائز الارشاد عليها وذلك تحت طائلة التغريم بدفع 10 الى 100 دينار عن كل يوم وقع فيه التأخير ، ولها ايضا تعيين أجل ثان يقوم الوزير بانقضائه بالايعاز بتنفيذ الاشغال رسميا على نفقة وتحت ضمان المخافين