قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 19
تعاقب بغرامة تتراوح من 500 الى 1500 دينار المخالفات المقتضيات هذا القانون وعلى قرارات وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل والمتعلة بمرافق الملاحة الجوية المعدة لتحرير الطريق والارشاد وفي حالة تكرار المخالفة ، يعاب مرتكبها بغرامة تتراوح من 1000 الى 3000 دينار وبالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط .