قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 15
أن مهام المرافق الملاحية للارشاد تشمل اجباريا على تزويد او العمل على تزويد بعض العراقيل أو الموقع بأجهزة | منظورة أو بالراديو كهربائية ترمى الى ابرازها للملاحين الجويين أو لتمكينهم من التعرف عليها