قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 14
كل انشاء من شأنه أن يشكل عرقلة أو خطرا على الملاحة الجوية ويقع خارج المناطق المشمولة بمرافق تحرير الطريق يستوجب رخصة خاصة من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الذي يستطيع اخضاع ذلك الانشاء لجميع شروط التأسيس والارتفاع والارشاد الملائمة السلامة الملاحة الجوية •