قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 11
بغية تأمين سلامة التنقل الجوى تؤسس فى اطراف المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومى مرافق لتحرير الطريق وركائز الارشاد التي تؤسس أيضا فى اطراف المنشآت . المخصصة لتسهيل التنقل الجوى ولا سيما المنشآت المعدة للسلامة والمخابرات اللاسلكية الملاحية وعلى طول الطرق الجوية .