قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة 10
يجوز استيفاء الرسوم والضرائب في جميع المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومي كما يلي :
رسوم نزول الطائرات ، رسوم استعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية ، رسم ايواء الطائرات ، رسم وقوف الطائرات ، رسم عن الركاب والشحن ، ضريبة استعمال المنشآت المقامة في المطارات لاستقبال الركاب والشحن ،
- ضريبة عن اشغال الاراضي او العقارات التابعة للملك.
العمومي للدولة ،
- ضريبة عن الزوار .