قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 93
تخضع لقمع السلطات العسكرية مخالفات الانظمة المتعلقة بالتأديب التي يحكم فيها بالسجن والتي لا يمكن ان تزيد العقوبات التأديبية المقررة بشأنها عن ستين يوما اذا كانت عقوبتها محرمة للحرية تحدد درجة العقوبات التأديبية بموجب مرسوم والشتم الذي يحصل بين عسكريين أو من يماثلهم يكون في جميع الحالات من خصائص القمع التأديبي