الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 92
تطبق مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالافراج تحت شرط على العسكريين أو من يماثلهم الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية أو العادية ، شريطة التقيد بالمقتضيات التالية :
- ان حق منح الافراج تحت الشرط عائد لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة التي يسجن فيها المعنى ومن وكيل الدولة العسكرى ومن قائد المنطقة العسكرية .
وبمجرد الافراج تحت الشرط عن العسكريين ، يوضعون تحت تصرف وزير الدفاع الوطنى لاكمال مدة الخدمة التي تترتب عليهم للدولة ، وذلك في وحدة عسكرية يختارها الوزير لهذا الغرض ، ويكون أولئك العسكريون خاضعين للسلطة العسكرية فقط
- ويمكن لوزير الدفاع الوطنى أن يلغي قرار الافراج تحت الشرط بناء على اقتراح من قائد المنطقة العسكرية ، وذلك في حالة معاقبة خطيرة أو ادانة جديدة تعرض لها المحكوم عليه قبل الافراج النهائي عنه • وفي هذه الحالة ينقل المحكوم عليه الى السجن ليكمل تمام مدة العقوبة الاولى التي لم يكن قد سجن عنها حين الافراج عنه 6 مضافة اليها اذا لزم الامر ، مدة العقوبة الجديدة المحكوم | عليه بها . وتخصم مدة الخدمة التي قضاها في السلك قبل الغاء قرار الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية المترتب عليه اكمالها أما المحكوم عليهم الذين يوفون تاريخ تحريرهم من 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 خدمتهم العسكرية دون أن يتعرضوا لقرار الغاء الافراج المشروط فان المدة التي أقاموها في الخدمة العسكرية تحسب في مدة العقوبة المحكوم عليهم بها وكذلك فيما يخص اللذين أنهوا الخدمة العسكرية دون أن يتحرروا تماما من العقوبة ولم يصبهم الغاء الافراج المشروط بعد ارسالهم الى مساكنهم والذين يتعرضون لقرار الغاء الافراج المشروط بعد ذهابهم الى مساكنهم يعاد اعتقالهم لقضاء كامل مدة العقوبة التي لم يقضوها دون أى خصم من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية .