الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 91
فى حالة استعادة الاهلية ، يبقى ساري المفعول فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية والحقوق في المعاش الخاصة بخدمات سابقة والناجم عن عقوبة صادرة على العسكريين أو من يماثلهم أيا كانت رتبتهم ، غير أن هؤلاء يستطيعون في حالة اعادتهم الى الجيش اكتساب رتب جديدة وأوسمة جديدة وحقوق جديدة في المعاش لا يمكن في حالة صدور العفو ارجاع العسكري المحكوم عليه الى رتبته واعادة أوسمته وحقوقه في المعاش التي كان قد فقدها بمقتضى العقوبة المحكوم بها الا اذا نص قانون العفو على ذلك صراحة .