الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 88
ان مقتضيات القانون العام الخاصة بالسجل القضائي واستعادة التأهيل القضائي أو القانوني ، قابلة التطبيق على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجرى قيد العقوبات المحكوم بها بمقتضى المواد 72 ( فقرة 1 ) و 73 و 74 ، المذكورة أعلاه في النشرة رقم 3 من السجل القضائى ) ورقة السوابق ) .
و تجرى مقتضيات القانون الجنائى المتعلقة بتطبيق الظروف المخففة على الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون .
غير أنه ، اذا كانت العقوبة تنص على الحكم بالاعدام فلا تستطيع المحكمة العسكرية أن تطبق عقوبة سجن بأقل من خمس سنوات واذا كانت العقوبة هى العزل فتطبق المحكمة عقوبة فقدان الرتبة ولا يجوز للمحاكم فى أية حالة من الاحوال أن تبدل عقوبة السجن بعقوبة الغرامة .
للجمهورية الجزائرية 009