الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 87
ان مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالتقادم قابلة التطبيق فيما يخص الدعوى العمومية الناتجة عن الجنايات والجنح المقررة في هذا القانون وكذلك فيما يخص العقوبات الصادرة بشأن تلك الجنايات والجنح أما التقادم فيما يخص الدعوى العمومية الناتجة عن التمرد أو الفرار من الجندية فيكون خاضعا للقواعد المقررة في المادة 51 المذكورة أعلاه .
يوضع المتمرد أو الفار من الجندية الذي يلقى عليه القبض تحت تصرف وزير الدفاع الوطني ليكمل اذا لزم الأمر مدة الخدمة التي تترتب عليه للدولة .