الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 86
تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين أو من يماثلهم بما في ذلك التجريد من الرتبة العسكرية في مؤسسات السجن التي يعينها لهذا الخصوص وزير الدفاع الوطني ويعتبر اعتقالا احتفاظيا الاعتقال الذى يحرم به العسكري أو من يماثله من حريته بسبب تهمته بجريمة أو بجنحة ، بما في ذلك مدة الاعتقال التي حرم من حريته بمقتضى اجراء نظامي للسبب نفسه .
ولا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية المدة التي قضاها المحكوم عليه في الاعتقال الاحتفاظي أو تنفيذا للعقوبة المحكوم بها