الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الرابع — اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها
المادة 86
يعاقب بالسجن لمدة عام واحد الى 10 أعوام كل عسكرى يقدم باختياره على تخريب أو كسر أو تعطيل الاسلحة المعدة لخدمة الجيش وأمتعة التخييم والثكنات والتجهيز أو اللباس أو العربات أو أى شيء آخر من ممتلكات الدولة المخصصة للهيئات أو للوحدات سواء كانت هذه الاشياء قد أئتمن عليها للخدمة أو كانت مستخدمة عند عسكريين آخرين ، أو أقعد أو قتل حصانا أو بهيمة جر أو حمل أو أى حيوان مستعمل في خدمة الجيش