قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم العاشر — الخيانة - التجسس -
المادة 85
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالمادة السابقة كل عسكرى يستخدم علنا بدون حق مساعدة الهلال الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاحمر الجزائرى أو الصليب الاحمر أو رايتهما أو علمهما أو مساعدات أو رايات أو أعلام مشابهة