قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم العاشر — الخيانة - التجسس -
المادة 83
يعتبر مغريا ويعاقب بالاعدام كل من ثبت أنه حرض عسكريين على الالتحاق بالعدو أو المتمردين أو يسر لهم قصدا الوسائل أو قام بالتجنيد لحساب دولة في حالة الحرب مع الجزائر فاذا كان عسكريا يعاقب علاوة على ذلك بالتجريد من الرتبة العسكرية .
القسم الحادى عشر : اغتصاب البزة أو اللباس أو الشعارات أو الأوسمة أو النياشين :