الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم العاشر — الخيانة - التجسس -
المادة 79
يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية | اكل جندي قائم في خدمة الجزائر فيحمل السلاح ضدها يعاقب بالاعدام كل أسير ينكث عهده ويرفع السلاح من جديد • يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر الى 5 أعوام كل عسكرى قائم في خدمة الجزائر بعد سقوطه في أيدي العدو، ويحصل على حريته بشرط أن لا يستأنف القتال ضده ، فاذا كان المجرم ضابطا يعزل علاوة على العقوبة ، وفي جميع الاحوال يحكم بحرمانه من الحقوق المدنية وحقوق المواطن والعائلة :