قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم التاسع — الاستسلام
المادة 78
ان قائد الفوج المسلح الذي يسلم في أرض مكشوفة يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية اذا نتج عن التسليم ارغام جنده على وضع السلاح أو اذا لم يقم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف قبل التعهد شفاهيا أو كتابيا على التسليم . وعلاوة على ذلك يحكم عليه بالعزل .