قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم التاسع — الاستسلام
المادة 77
يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد يحاكم بعد استشارة مجلس التحقيق فتثبت ادانته بالاستسلام للعدو وتسليم المركز الذي أسند اليه الدفاع عنه دون أن يستنقذ كل وسائل الدفاع الموضوعة تحت تصرفه ودون أن يقوم بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف .