قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الثامن — نسيان أو رفض حضور جلسات المحاكم العسكرية
المادة 76
فيما عدا حالة العذر الشرعي ، كل عسكري يتخلف عن جلسات المحاكم العسكرية التي يدعى للقضاء فيها يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى 3 أعوام وفي حالة الرفض : اذا كان المدان ضابطا يمكن ان يعاقب علاوة على ذلك بالعزل أو فقدان الرتبة •