الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم السابع — احداث الحرج عمدا
المادة 75
ان العسكرى الذي ارتكب عمدا أمرا جعله غير صالح للخدمة سواء كان ذلك بصورة موقتة أو دائمة سعيا للتخلص من الواجبات العسكرية المفروضة بالقانون ، يعاقب بالسجن لمدة عام الى 10 أعوام . وبالحرمان من حقوقه المدنية وحقوق المواطن والعائلة واذا كان الفعل حاصلا بحالة وجود العدو فيعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية يطبق على المحاولة نفس | العقوبة المطبقة على المخالفة .
يعاقب المشتركون بنفس العقوبات المطبقة على المخالف الرئيسي اذا كان المرتكبون ضباطا يحكم علاوة على ذلك بعزلهم