قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم السادس — مخالفة الاوامر العسكرية
المادة 73
ان العسكرى الذي يكون قائما بحراسة أو بمرصاد ويعثر عليه نائما ، يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى ه أعوام