قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم السادس — مخالفة الاوامر العسكرية
المادة 72
ان العسكرى الذى يترك مركزه يعاقب بالسجن من شهرين الى 5 أعوام فاذا وقع التخلى عن المركز أثناء وجود العدو فان العسكرى يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية