الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الرابع — اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها
المادة 71
يعاقب بالسجن الجنائي لمدة تتراوح من 5 الى 10 سنوات كل عسكرى يخرب عمدا أو يحرق أو يمزق سجلات أو نسخا أصلية أو عقودا أصلية خاصة بالسلطة العسكرية واذا طبقت بعد ذلك الظروف المخففة ولم يعاقب الضابط مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة الا بعقوبة سجن فقط ، فانه يحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل .