الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الرابع — اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها
المادة 70
يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية :
1) العسكرى الذى يحرق أو يخرب عمدا بوسيلة من الوسائل مبان أو عمارات أو سككك حديدية أو حطوطا أو مراكز برقية أو هاتفية ، أو مراكز منطادية أو طيرانية أو مراكز الزوارق والبواخر أو السفن أو كل أملاك عقارية تستخدم في الجيش أو يستعان بها في الدفاع الوطني
2) كل عسكرى يحاول في وقت الحرب أو أثناء العصيان القيام باحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه .
فيما عدا حالة الحرب أو حالة التمرد تطبق عقوبة السجن الجنائي المؤبد وفي حالة الاخذ بالظروف المخففة والحكم بالسجن فقط على الضابط فيحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل