قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 6
تكون المحكمة العسكرية المختصة اما المحكمة التي وقعت في نطاق اختصاصها المخالفة أو التي جرى فيها وقف المتهم أو المتهمين أو كذلك أيضا المحكمة التي ينتمى لوجدتها المتهم أو المتهمون وفى حالة التنازع على اختصاص المحاكم العسكرية ، فالمحكمة المختصة هي التي وقعت في نطاق اختصاصها المخالفة