الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الرابع — اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها
المادة 69
يعاقب بالسجن الجنائى لمدة 10 الى 20 سنة كل عسكرى يرتكب عمدا قصد الاضرار بالدفاع الوطني ، أعمال تخريب ، أو يعمل على تخريب وسائل الدفاع عن عدة حربية بصورة كلية أو جزئية ، أو مؤونات السلاح والاطعمة أو العتاد أو أمتعة التخييم أو تجهيز أو اللباس أو أية أشياء أخرى تستخدم في الجيش أو تهم الدفاع الوطني واذا حدثت أعمال التدمير المذكورة في الفقرة السالفة في وقت الحرب أو بحالة التمرد ، فيعاقب عليها بالاعدام مع التجريد من الرتبة . وفى حالة الانتفاع من الظروف المخففة ولم يحكم على الضابط المرتكب الجريمة الملحوظة في هذه المادة الا بالسجن فقط ، فانه يحكم علاوة على ذلك بالعزل .