الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الرابع — اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها
المادة 66
يعاقب بالسجن مدة تتراوح من سنة الى خمس سنوات كل عسكرى يبيع أو يختلس أو يبدد أو يرهن حصانا أو بهيمة حمل أو جر ، أو عربة أو أي شيء آخر مخصص | لخدمة الجيش أو أسلحة أو مواد السلاح أو تجهيز أو لباس ، أو عتاد أو أي شيء آخر أودع لديه للخدمة يعاقب بنفس العقوبة كل فرد يشترى أو يخفى عن قصد الامتعة المذكورة في غير الاحوال التي تأذن القوانين ببيعها ، أو يتلبس بجريمة سرقة الاسلحة والعتاد العائد للدولة ، أو مال الاطعام أو الجراية أو المؤن أو أية أموال كانت عائدة للدولة .
وكذلك تطبق تلك العقوبات على من يرتكب هذه المخالفات اضرارا بجيش حليف واذا كان مرتكب الاعمال المذكورة في هذه المادة ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل القسم الخامس : النهب - تخريب المباني - تدمير المعدات العسكرية عصابة المادة 67 : ويقترفون جرم يعاقب نهب أو بالاعدام أضرار مؤن العسكريون أو الذين بضاعة أو متاع يؤلفون أما بالسلاح أو قسرا ، أو بكسر الابواب والسياجات الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص كما يعاقب بالسجن الجنائي المؤبد العسكري الذي يقوم بنفس هذه الاعمال منفردا ،