الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الرابع — اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها
المادة 65
كل فرد ، عسكريا كان أو غير عسكرى ، الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 يعاقب بالسجن الجنائى مدة تتراوح من 5 الى 10 سنوات ، اذا سلب عسكريا جريحا أو مريضا أو ميتا 6 وجده في منطقة العمليات العسكرية المسلحة أثناء الكفاح واذا ارتكب أعمال العنف في حق عسكرى جريح أو مريض أما لتجريده أو معاملته بالقساوة فيعاقب بالاعدام أو التجريد من الرتبة اذا كان عسكريا .