الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الثالث — سوء استعمال السلطة
المادة 64
يعاقب بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 معنة كل رئيس عسكرى من رتبة ضابط اذا ارتكب دون داع أو أمر أو اذن 6 عملا عدوانيا بعد استلامه اعلاما رسميا بالسلام أو الهدنة أو وقف الحرب .
واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه • ويعاقب بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 سنة كل عسكرى يتولى القيادة دون أمر أو سبب شرعي ، أو يقوم بها ضد أوامر رؤسائه .
واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه .