قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الثالث — سوء استعمال السلطة
المادة 63
ان العسكرى الذى يسيء استعمال السلطة المخولة له بموجب الاحكام القانونية أو النظامية التي تتعلق بالمصادرة ، أو برفض اعطاء الوصل باستلام كميات المؤن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر الى خمس سنوات ويعاقب الضابط المذنب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه.