الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم الثالث — سوء استعمال السلطة
المادة 62
ان العسكرى الذى يقوم بضرب من هو دونه رتبة يعاقب بالسجن مدة تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات الا فى حالة الدفاع الشرعى عن نفسه أو عن الغير أو في حالة جمع الهاربين بمحضر العدو ، أو لضرورة وضع حد للنهب والتخريب .
وعندما تؤدى أعمال الاكراه الى الموت الغير مقصود وذلك عدا الحالات المذكورة بالفقرة المتقدمة ، يعاقب المعتدى بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 سنة والعسكرى الذى يتعدى بشدة على من هو دونه رتبة دون اثارة من هذا الاخير وذلك عن طريق الاقوال أو الاشارات أو التهديد أو الكتابة يعاقب بالسجن لمدة شهر واحد الى سنة واحدة .
واذا وقعت الافعال المشار اليها في المادة خارج الخدمة 6 أو دون معرفة الرئيس بالعلاقة التي تربطه بمن هو دونه رتبة فيعاقب المعتدى بالسجن لمدة شهر إلى ستة أشهر