قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 61
ان العسكرى الذى يقترف جرم التمرد ضد القوة المسلحة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى خمس سنوات واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه