الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 5
تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكرى المنصوص عليها في الكتاب الثاني التالي ، فيحال اليها مرتكبو هذه المخالفات والفاعلون المشاركون أو المشاركون في اقترافها سواء أكانوا عسكريين أو غير عسكريين .
ويحاكم كذلك لدى المحاكم العسكرية الدائمة مرتكبو المخالفات كيفما كان نوعها وكذا الفاعلون المشاركون والمشاركون سواء ارتكبت أثناء الخدمة أو داخل الثكنات 6 أو الاحياء أو المنشآت العسكرية ، أو في نزل المضيف وتنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة ، طبقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات وذلك عندما تكون عقوبة السجن المنطبقة عليها تتجاوز خمس سنوات وعندما تكون المخالفة من نوع الجنحة فلا تكون المحاكم العسكرية الدائمة ذات اختصاص الا اذا كان مرتكبها عسكريا أو مماثلا له • الا أنه اذا كانت المخالفة من غير المخالفات المنصوص عليها.
أعلاه بالفقرات 1 و 2 و 3 فيحال العسكرى المرتكب وكدلك الفاعل المشارك أو المشارك في ارتكابها الى القضاء المختص بعقوبات الحق العام • 1 ويحاكم كذلك أمام المحكمة العسكرية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة العسكريون من جميع الرتب ومن كل سلاح ، وكذلك كل الافراد المماثلين للعسكريين بمقتضى القوانين أو الاوامر ، أو المراسيم