الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 59
ان العسكرى الذى يهين رئيسه أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة عن طريق الاقوال أو الكتابة أو الاشارات أو التهديد ، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات واذا كان المذنب ضابطا بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ويعزل من منصبه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ◆ واذا لم تقع الاهانات أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين