قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 58
تعاقب طرق العنف التي يرتكبها عسكرى نحو رئيسه أثناء الخدمة بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام ، خمسة أعوام ، واذا لم تقع طرق العنف المذكورة أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة فيعاقب المرتكب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ويعاقب علاوة على ذلك الضباط الذين يدانون تطبيقا لهذه المادة بعزلهم من مناصبهم