قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 57
ان العسكرى الذى يشتم حارسا أو خفيرا بالاقوال أو الاشارات أو التهديد ، يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة أشهر