قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 56
ان العسكرى الذى يصدر منه العنف على أحد الحراس أو أحد الخفراء يعاقب بالسجن من عام واحد الى خمسة أعوام اذا كانت أعمال العنف قدار تكبت عنوة يعاقب بالسجن الجنائي من 10 الى 20 عاما • ويعاقب علاوة على ذلك الضابط الذى تثبت ادانته بالمخالفات الواردة بهذه المادة بعزله من منصبه