الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 55
ان العسكرى الذى يخرج عن الطاعة والذي لا ينفذ ، الاوامر التي تصدر له الا في حالة القوة القاهرة يعاقب بالسجن من عام الى عامين يحكم بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية على كل عسكرى يخرج عن الطاعة عندما يتلقى الامر بالزحف على العدو ، أو يؤمر بأداء أى عمل آخر من قبل رئيسه في حالة وجود العدو .
ويعاقب بالسجن الجنائي من 10 الى 20 عاما العسكرى الذي يرفض الطاعة في حالة وجود المتمردين .
وفي جميع الاحوال المشار اليها في هذه المادة يعاقب الضابط المحكوم عليه علاوة على ذلك بالعزل من منصبه