الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 53
ان جميع الافراد الذين يسببون أو يساعدون الجندى على الفرار من الجندية بأية وسيلة كانت وسواء كان تتلك الوسيلة أثر فعلى أم لا ، تجرى متابعتهم أمام المحكمة العسكرية التي تطبق عليهم العقوبات الجارية على الفار من الجندية حسب وجوده التمييز المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 من هذا القانون ، القسم -2- التمرد العسكري ، وعدم الخضوع وطرق العنف واهانة الرؤساء والاعمال الشائنة ازاء الجيش والعلم والعصيان