الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 52
ولا تسقط بالتقادم الدعوى العمومية الناتجة عن التمرد والفرار من الجندية وكذلك عن العقوبات المحكوم بها عن المخالفات ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه المتمرد أو الفار من الجندية من الخمسين عاما من عمره الا أنه لا محل لتقادم الدعوى الجنائية ولا لتقادم العقوبة فيما يتعلق بالحالات المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة 49