الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 51
بطلب من وكيل الدولة العسكري بصفته حارسا قضائيا على أموال المحكوم عليه ، تعتبر باطلة جميع العقود الجارية بين الاحياء أو المتعلقة بالوصية بمقابل أو بدون مقابل والتي تتم مباشرة أو بواسطة شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر يستعمله المجرم اذا تبين أنها قد تمت بقصد اخفاء أو اختلاس أو انقاص ثروته كليا أو جزئيا ، وكل ضابط عمومي أو رسمي وكل وارث ، وكل شركة مالية أو تسليف ، وكل شركة تجارية وكل شخص ثالث يساعد عن تعمد قبل أو بعد ادانة المتهم المتغيب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق تدخل الاشخاص على اخفاء الممتلكات والاموال الخاصة بالفارين من الجندية أو المتمردين المشار اليهم بالفقرة الأولى من المادة 50 أعلاه 6 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الممتلكات ولا تتجاوز ، ثلاثة أضعاف الممتلكات المخفية أو المهربة ، ويصدر الحكم بهذه الغرامة من قبل المحكمة الابتدائية الكبرى بطلب من ادارة التسجيل ، وفيما يتعلق بالضباط العموميين أو الرسميين فيحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من مناصبهم ، و تسقط بمقتضى القانون حقوق المحكوم عليه من سلطته الابوية على أولاده وأحفاده ويسرى بهذا الشأن نظام الوصاية طبقا لمقتضيات القانون ،