الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 50
وبعد انقضاء سنة واحدة على الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة السابقة تتم تصفية وتقسيم الممتلكات المصادرة 6 طبقا لقواعد الحق العام ، واذا كان المحكوم عليه متزوجا أو ذا أولاد أو احفاد فان نصاب الوصية وحده هو الذي يمكن بيعه لفائدة الامة أما بقية الممتلكات فتصبح ملكا لمستحقيها .
وتقوم ادارة املاك الدولة بمتابعة بيع الممتلكات المصادرة وتصفيتها وفقا للشكل المنصوص عليه بشأن بيع مملتكات الدولة ، ويعرض كل نزاع أو حادث ينجم عن البيع ، على المحكمة الابتدائية الكبرى التابعة لمقر المحكوم عليه الاخير والا فمكان اقامته الاخير ، واذا تبين بعد بيع الممتلكات ان المحكوم عليه غيابيا كان قد توفي قبل انقضاء الاجل المحدد للبيع وهو سنة واحدة ، فيؤخذ ذلك بعين الاعتبار بالنسبة لاعادة حقوقه ولورثته الحو.
في استرجاع ثمن البيع واذا تمت تبرئة المحكوم عليه بعد بيع الممتلكات بموجب حكم جديد ، فانه يسترجع بالنسبة الى المستقبل كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من يوم مثوله من جديد أمام العدالة .