الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 4
يتولى منصب وكالة الدولة لدى كل محكمة عسكرية دائمة : وكيل للدولة عسكرى ، ونائب أو عدة نواب للدولة عسكريون وتقوم غرفة أو عدة غرف بالتحقيق تضم كل واحدة منها قاضيا للتحقيق وكاتبا للضبط 1 وتتم تسمية جميع أعضاء وكالة الدولة العسكرية المحددة على هذا النحو بالاضافة الى قضاة التحقيق بموجب قرارات يصدرها وزير الدفاع الوطني .
ويتولى وكيل الدولة العسكرى مهام النيابة العمومية .
ويتولى قاضي التحقيق اجراء البحث ويؤازره كاتب الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الضبط . ويقوم كتاب الضبط كذلك بخدمة سير الجلسات والاعمال الكتابية العنوان الثاني : قواعد الاختصاص