الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 49
واذا صدر حكم غيابي ضد فار من الجندية الى العدو أو فار بمحضر العدو ، أو ضد فار من الجندية أو متمرد لجأ الى الخارج أو بقى بالخارج أثناء زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية ، تصدر المحكمة العسكرية حكما بمصادرة ت الممتلكات العائدة أو التي ستؤول للمحكوم عليه ، من المنقولات وغير المنقولات المنقسمة والشائعة ومن أي نوع الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 كانت وذلك لفائدة الامة .
ويتم ابلاغ الحكم للمحكوم عليه حسب الكيفية المنصوص عليها في الفقرة 6 أعلاه من المادة 22 .
ويوجه وكيل الدولة العسكرى نسخة من هذا القرار تلال ثمانية أيام من صدوره الى مدير التسجيل وأملاك الدولة لتابع لآخر محل اقامة أو مسكن المحكوم عليه المتغيب توضع هذه الممتلكات المصادرة تحت ادارة الحراسة ، حتى وم بيعها أو لحين محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختيار أو الاجباري توضع الممتلكات التي تؤول الى المحكوم عليه فيما بعد بمقتضى القانون تحت الحراسة ، ولا يجوز التمسك بشأنها بأي تقادم ويمكن أن يؤذن الحارس القضائي بموجب أمر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى الموجود في دائرتها المقر الاخير أو مكان الاقامة الاخيرة للمحكوم عليه بتخصيص النفقة اللازمة لمعاش أولاد هذا الاخير أو زوجته أو أصوله