قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 48
يحكم على المجرم غيابيا إذا لم يجرى عليه القبض ، أو اذا تمكن من الفرار . واذا تمت ادانته ممتلكاته تحت الحراسة ، توضع مهما كانت العقوبة المحكوم بها عليه.