الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 46
كل عسكرى مرتكب جرم الفرار من الجندية في زمن الحرب يعاقب :
1 ) بسجن يتراوح بين عام الى عشرة أعوام اذا وقع الفرار من الجندية الى الداخل
2 ) بالسجن الجنائي يتراوح بين عشرة أعوام الى عشرين عاما اذا وقع الفرار من الجندية الى الخارج
2 ) بالسجن الجنائي من عشرة الى عشرين عاما اذا وقع الفرار من الجندية بحالة وجود العدو
4 ) بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية اذا وقع الفرار من الجندية الى العدو •