الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 45
تعاقب أعمال التمرد على الوجه التالي :
1 ) العسكريون الذين يكونون جماعة عددها أربعة أنفار على الاقل سواء يكونون تحت السلاح أو يتناولون الاسلحة دون اذن فيرفضون بناء على أول انذار الخضوع لأوامر رؤسائهم أو يعملون ضد هذه الأوامر يعاقبون بالسجن تتراوح مدته من عامين الى خمسة أعوام
2 ) العسكريون الذين يتجمعون بنفس الشروط .
ويرتكبون أعمالا عنيفة مستعملين فيها أسلحتهم ويرفضون التزام النظام عند تلقيهم أوامر رؤسائهم ، يعاقبون بالسجن الجنائي من عشرة الى عشرين سنة ( أما الضباط المحكوم عليهم بمقتضى هذه المادة فيعزلون أيضا من مناصبهم 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 ) واذا وقع التمرد في حالة وجود العدو ، يحكم بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية