قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 45
كل عسكرى يرتكب جرم الفرار من الجندية في زمن السلم يعاقب :
1 ) بالسجن من ستة أشهر الى خمسة أعوام اذا وقع فراره الى الداخل
2 ) بالسجن من عامين الى عشرة أعوام اذا وقع فراره الى الخارج